الإمام أحمد بن حنبل

255

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

21927 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ " « 1 » .

--> وابن عبد البر في التمهيد 180 / 10 - 181 من طريق عفان بن مسلم ، بهذا الإسناد . وحديث أبي كامل الذي ذكره المصنف سلف برقم ( 21922 ) . ( 1 ) إسناده حسن . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الخراساني . وأخرجه الطيالسي ( 1602 ) ، وابن ماجة ( 2526 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 976 ) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 290 / 1 ، والحاكم 606 / 3 ، والبيهقي 291 / 10 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3932 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4995 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6447 ) ، والحاكم 213 / 2 ، وأبو نعيم في " الحلية " 369 / 1 ، والبيهقي 291 / 10 من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن سعيد بن جُمهان ، به . وصححه الحاكم . وسيأتي 319 / 6 عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد . وفي الباب : عن ابن عمر موقوفاً عند البيهقي 291 / 10 . وإسناده صحيح . قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : قد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط . وقال البغوي في " شرح السنة " 376 / 9 : لو قال رجل لعبد : أعتقك على أن تخدمني شهراً ، فقبل عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر ، ولو قال : على أن تخدمني أبداً أو قال : مطلقاً ، فقبل ، عتق في الحال ، وعليه قيمة رقبة للمولى . ثم قال بعد أن ساق حديث سفينة هذا : الشرط إن كان مقروناً بالعتق فعلى العبد القيمة ، ولا خدمة عليه ، وإن كان بعد العتق ، فلا يلزم الشرط ، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء ، وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا . وانظر " المغني " 571 / 14 .